وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

حوالة بريدية (إلكترونية)آخر تحديث 07/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

هناك نوعان من الحوالات: o الحوالة البريدية الوطنية (المرسلة أو المستلمة) للنظام المحلي o الحوالة المالية الدولية المرسلة أو القادمة من الخارج.

المستفيدون من الإجراء

المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

الوثائق المطلوبة

- بطاقة تعريف أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة لأي دفع للحوالات المالية - بطاقة تعريف لمبالغ الحوالات المالية المرسلة فوق 20000 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

انظر التعريفة على موقع Mauripost.mr

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الوكالة المركزية بنواكشوط / جميع وكالات موريبوصت

للإتصال

02 93 42 46 / جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون البريد رقم 2004-015 بتاريخ 5 يوليو 2004 - الاتفاقيات والنظم المنظمة للحوالات المالية بين الإدارات البريدية (الاتحاد البريدي العالمي)

رجوع الصفحة الرئيسية