وزارة الصحة

تعويضات لصالح الغير المسدد (الهياكل الصحية الخاضعة لاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين الصحيآخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

معالجة ملفات طلبات التعويض المختلفة من الهياكل الصحية المعتمدة: 1- المستشفيات العمومية 2- المراكز الصحية 3- العيادات الخاصة 4- الصيدليات

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الخدمات

الوثائق المطلوبة

1- ورقة العلاجات معبئة بشكل صحيح ومختومة وموقعة من قبل مقدم الخدمة المعتمد من طرف الصندوق، وممثل الصندوق والطبيب المعالج؛ 2- الفواتير الأصلية مؤرخة ومختومة من مقدم الخدمة المعتمد. 3- تقرير طبي عن أي حالة حجز طبي. 4-جدول تلخيصي شهري لتسديد تكاليف الهياكل الصحية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

جهتان: 1- الإدارة العامة. 2-خلية تسيير الشبكة والعلاقات مع المؤَمنين (المكتب الاستقبال).

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الخدمات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المالية والمحاسبة

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الخدمات

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية