وزارة الصحة

انتساب وتسجيل موظفي القطاع الخاص (الخطوة 2/2)آخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يؤدي إدراج أرباب العمل في نظام معلومات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، في هذه المرحلة الثانية، إلى تسجيل الموظفين وذويهم.

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الانتساب

الوثائق المطلوبة

بعد التسجيل المسبق من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص، يجب على المؤَمن تقديم: 1- كصف راتب حديث 2- قرار منح المعاش 3-صورة من بطاقة التعريف الوطنية 4- مستخرج شهادة زواج للزوجين صادرة من الحالة المدنية 5- شهادة الميلاد للأطفال أقل من 21 سنة 6 - للأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من مزاولة نشاط مدر للدخل: شهادة ميلاد + شهادة أو إفادة إعاقة 7- صورتين شمسيتين حديثتين للشخص الواحد 8- رقم هاتف المؤَمن الرئيسي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خلية تسيير الشبكات والعلاقات مع المؤَمنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الانتساب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الانتساب

مدة معالجة الطلب

14 يوماً

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الانتساب

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تم إدراج القطاعين العمومي وشبه العمومي ومتقاعديهما في نطاق تغطية الصندوق الوطني للتأمين الصحي بموجب الأمر القانوني رقم 006 بتاريخ 29/09/2005، وفقا للقانون رقم 018/2010 والقانون رقم 007/2012

رجوع الصفحة الرئيسية