وزارة الصحة

تعويضات العلاجات الاستعجالية (المؤمَنين لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي)آخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

معالجة ملفات السداد المختلفة: المؤمنين (محليين أو أجانب): 1- الاستشارات 2- التحاليل البيولوجية والأشعة 3- الحجز الطبي 4-التدخلات الجراحية 5- الأدوية 6- العناية بالأسنان 7- النظارات

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الخدمات

الوثائق المطلوبة

1- ورقة العلاجات معبئة بشكل صحيح ومختومة وموقعة من قبل مقدم الخدمة المعتمد من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وممثل الصندوق والطبيب المعالج؛ 2- الفواتير الأصلية مؤرخة ومختومة من مقدم الخدمة المعتمد. 3- تقرير طبي عن أي حالة حجز طبي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

جهتان: 1- الإدارة العامة. 2-خلية تسيير الشبكة والعلاقات مع المؤَمنين (مكتب الإستقبال).

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الخدمات

مدة معالجة الطلب

14 يوماً

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الخدمات

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مديرية المالية والمحاسبة

رجوع الصفحة الرئيسية