وزارة الصحة

انتساب وتسجيل أرباب العمل / شركات القطاع الخاص (الخطوة 1/2)آخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تؤدي هذه الخطوة الأولى لدمج أرباب العمل في نظام معلومات الصندوق الوطني للتأمين الصحي إلى تسجيل الموظفين وذويهم.

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم التحصيل

الوثائق المطلوبة

1- طلب انتساب موجه إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي. 2-النظام الأساسي للشركة و/أو عقد تأسيسيها (قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين) 3- رقم التعريف الضريبي (NIF) 4-شهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 5- شهادة من السجل التجاري 6- سداد الفصل الأخير اعتباراً من تاريخ تقديم الملف. 7- رقم هاتف جهة الاتصال

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم التحصيل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التحصيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التحصيل

مدة معالجة الطلب

14 يوماً

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم التحصيل

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية