وزارة الصحة

انتساب وتسجيل الموظفين والعاملين في القطاع العامآخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يؤدي إدراج أرباب العمل في نظام معلومات الصندوق الوطني للتأمين الصحي إلى إطلاق إجراءات التسجيل للموظفين وذويهم

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الانتساب

الوثائق المطلوبة

بالنسة للأجراء والموظفين والمتقاعدين في القطاع العام وذويهم: 1- كشف الراتب للموظفين العموميين المكتتبين حديثاً 2- كشف مخصص التقاعد لمتقاعدي الخدمة المدنية 3 - صورة من بطاقة التعريف الوطنية 4- شهادة زواج للأزواج صادرة من الحالة المدنية 5- شهادة الميلاد للأطفال بعمر 21 سنة أو أقل 6 - بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من مزاولة نشاط مدر للدخل: شهادة الميلاد وشهادة أو إفادة الإعاقة 7 - صورتين شمسيتين حديثتين للشخص الواحد 8- رقم هاتف المؤًمن الرئيسي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خلية تسيير الشبكات والعلاقات مع المؤَمنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الانتساب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الانتساب

مدة معالجة الطلب

7 أيام عمل

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الانتساب

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تم إدراج القطاعين العمومي وشبه العمومي ومتقاعديهما ضمن نطاق تغطية الصندوق الوطني للتأمين الصحي بعد القرار المتخذ بموجب الأمر القانوني رقم 006 بتاريخ 29/09/2005 تطبيقا للقانون رقم 018/2010

رجوع الصفحة الرئيسية