وزارة الوظيفة العمومية والعمل

طلب إفادة توطينآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب إفادة توطين

الجهة المكلفة بالمسطرة

المصلحة المالية/ص.و.ض.إ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المصلحة المالية/ص.و.ض.إ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المدير المالي/ص.و.ض.إ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المصلحة المالية/ص.و.ض.إ

مدة معالجة الطلب

يوم (1) واحد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المصلحة المالية

رجوع الصفحة الرئيسية