وزارة الوظيفة العمومية والعمل

طلب تقييد رب عملآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إنتساب رب عمل

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ

الوثائق المطلوبة

-استمارة معبئة -بيان التعداد - السجل التجاري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ الشبك الموحد، الوكالة الجهوية؛ ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لدى المنطقة الحرة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ الشبك الموحد، الوكالة الجهوية؛ ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لدى المنطقة الحرة

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

رجوع الصفحة الرئيسية