وزارة الوظيفة العمومية والعمل

شهادة انتظام مع إدارة العملآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

خدمة التفتيش/ص.و.ض.إ

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي: - شهادات ربع سنوية لدفع اشتراكات الراتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: - عقد إيجار أو تصريح إشغال: - نسخة من السجل التجاري.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدمة التفتيش/ص.و.ض.إ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

خدمة التفتيش/ص.و.ض.إ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مدير العمل

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لاشيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم العمل

للإتصال

- 87 39 4525 ؛ - contact@fonctionpublique.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قواعد الأسواق العامة

رجوع الصفحة الرئيسية