وزارة الوظيفة العمومية والعمل

طلب تقييد موظفآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب تقييد موظف، لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ

الوثائق المطلوبة

نسخة من وثيقة الهوية أو وثيقة مماثلة؛ استمارة طلب التسجيل معبئة ومختومة من طرف رب العمل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الدراسة والتقييد/ص.و.ض.إ

مدة معالجة الطلب

فورا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التحصيل؛ مصلحة الدراسة والتقييد

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 67-39

رجوع الصفحة الرئيسية