وزارة الوظيفة العمومية والعمل

طلب الحصول على المزايا (المعاش التقاعدي، المخاطر المهنية، المزايا العائلية)آخر تحديث 21/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

الوثائق المطلوبة

استمارة معبئة، شهادة عمل، شهادات ميلاد، شهادة ولادة، شهادة مدرسية، شهادة حياة، كشوف الحضور، شهادة الوراثة، شهادة عدم الطلاق وعدم الزواج، شهادة الوفاة، شهادة طبية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

شباك المهن ومصلحة خدماتي/ص.و.ض.إ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الخدمات، مديرية التحصيل والرقابة، مديرية المالية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شباك المهن وصندوق المدفوعات/ص.و.ض.إ

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

شباك المهن ومصلحة خدماتي

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 67-39

رجوع الصفحة الرئيسية