وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

طلبات الحصول على منح الإمتيازآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يتم تقديم منح الإمتياز سنويًا لطلاب السلك الثالث

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية للبحث العلمي والإبتكار

الوثائق المطلوبة

كشف الدرجات وإفادات النجاح

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوكالة الوطنية للبحث العلمي والإبتكار

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية للبحث العلمي والإبتكار

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوكالة الوطنية للبحث العلمي والإبتكار

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية للبحث العلمي والإبتكار

للإتصال

www.anrsi.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

نصوص الوكالة الوطنية للبحث العلمي والإبتكار

رجوع الصفحة الرئيسية