وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إنشاء مؤسسة للتعليم العالي الخصوصيآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تتلقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبات لإنشاء مؤسسات خصوصية، بشكل دوري

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

الوثائق المطلوبة

قائمة الوثائق التي يجب تقديمها

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

للإتصال

www.mesrs.mr مديرية التعليم العالي

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

نصوص التعليم العالي

رجوع الصفحة الرئيسية