وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إحالة التقارير المؤقتة عن المشاريع البحثية إلى DPEFآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

نقطة اتصال

الوثائق المطلوبة

- طلب الدفع - -تقرير متوسط

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

نقطة الاتصال: - مصلحة التعليم العالي؛ - مصلحة التدقيق ؛ - مصلحة البحث العلمي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة البحث العلمي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة البحث العلمي

مدة معالجة الطلب

أسبوع

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

نقطة الاتصال: - الاتحادية الوطنية لجمعيات البحث العلمي.

للإتصال

- 45258817؛ - contact@mesrs.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني المشترك رقم 513 بتاريخ 16/5/2004 ؛ - دليل الإجراءات.

رجوع الصفحة الرئيسية