وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إنشاء مختبر للبحثآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يتم إنشاء مختبرات للبحث بعد الاعتماد من طرف مديرية البحث العلمي والإبتكار

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية البحث العلمي والإبتكار

الوثائق المطلوبة

استمارات تتم تعبئتها مع المستندات الداعمة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية البحث العلمي والإبتكار

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية البحث العلمي والإبتكار

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية البحث العلمي والإبتكار

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية البحث العلمي والإبتكار

للإتصال

www.mesrs.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

نصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رجوع الصفحة الرئيسية