وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تحويلات الطلاب من مؤسسة إلى أخريآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

بعد التوجيه، يطلب الطلاب التحويلات من مؤسسة إلى أخري

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه والمنح

الوثائق المطلوبة

إفادة التسجيل في المؤسسة (المغادرة) أو ورقة التوجيه

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التوجيه والمنح

مدة معالجة الطلب

أسبوعين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التوجيه والمنح

للإتصال

www.mesrs.gov.mr مديرية التوجيه والمنح

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

نصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رجوع الصفحة الرئيسية