وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اعتماد شعب جديدةآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يتم إنشاء شعب تدريس بشكل دوري من قبل المؤسسات

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

الوثائق المطلوبة

ملف تصميم الشعبة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التعليم العالي (المجلس الوطني للتعليم العالي )

للإتصال

www.mesrs.mr مديرية التعليم العالي

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

نصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رجوع الصفحة الرئيسية