وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة

فتح حساب ادخارآخر تحديث 18/01/2024

المستفيدون من الإجراء

الأفراد, المهنيين

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد

الوثائق المطلوبة

استكمال نموذج فتح الحساب المرفق - صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان - صورة من وثيقة الهوية الوطنية للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب. 2 - بالنسبة الأخاص الاعتباريين: - تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى المركز التجاري أو مكاتب البريد. - النظام الأساسي واللنظام الداخلي للشركة أو الجمعية - صورة من الإيصال - 02 صور شخصيتين لكل وكيل - صورة من بطاقة التعريف لكل وكيل - مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية للدفعة الأولى

طلب فتح حساب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

جميع وكالات موريبوصت

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

جميع وكالات موريبوصت

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

جميع وكالات موريبوصت

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1300 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

جميع وكالات موريبوصت

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مذكرة عمل داخلية – قانون البريد رقم 2004-015 بتاريخ 5 يوليو 2004

رجوع الصفحة الرئيسية