وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب تجديد جواز السفر(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

• تقديم الرقم الوطني للمعني • تقديم الطلب من النائب الشرعي إذا كان الطلب لقاصر.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية