وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الحصول على بطاقة إقامة(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024

المستفيدون من الإجراء

الأجانب

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

انظر للمرفق

إجراءات الحصول على بطاقة إقامة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين.

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير محددة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 003-2011 المتضمن لمدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية