وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

منح الأوائلآخر تحديث 03/07/2024

المستفيدون من الإجراء

الأول من كل شعبة ليصانص في التعليم العالي

الجهة المكلفة بالمسطرة

يتم فتح شبابيك لاستقبال الملفات في مباني مديرية التوجيه و المنح

الوثائق المطلوبة

طلب خطي، إفادة الليصانص، نتائجها، البكالوريا ونتائجها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

اللجنة الوطنية للمنح

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

يتم نشرها على موقع tewjih.com

مدة معالجة الطلب

شهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

شباك مؤقت مدته 15 يوما داخل مديرية التوجيه والمنح الدراسية

للإتصال

contact@mesrs.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية