وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تكاليف رسالة التخرجآخر تحديث 03/07/2024

المستفيدون من الإجراء

الطلاب الممنحون في الخارج في مرحلة الماستر والدكتورة

الجهة المكلفة بالمسطرة

سكرتاريا مدير التوجيه و المنح

الوثائق المطلوبة

طلب خطي،إفادة تخرج ونسخة من الرسالة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الإدارية المالية بوزارة التعليم العلي

مدة معالجة الطلب

نهاية العام الجامعي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

شباك مؤقت مدته 15 يوما داخل مديرية التوجيه والمنح الدراسية

للإتصال

contact@mesrs.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية