وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مقاعد الحصة الرسمية في التعليم العالي في تونس، المغرب والجزائرآخر تحديث 03/07/2024

المستفيدون من الإجراء

خريجو التعليم العالي من مرحلتي اللصانص والماستر

الجهة المكلفة بالمسطرة

يتم فتح شبابيك لاستقبال الملفات في مباني مديرية التوجيه و المنح

الوثائق المطلوبة

طلب خطي، البكالوريا ونتائجها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، كشوف درجات السنوات بين البكالوريا والعام الجاري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

يتم نشرها على موقع tewjih.com

مدة معالجة الطلب

أسبوعان

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

شباك مؤقت مدته 15 يوما داخل مديرية التوجيه والمنح الدراسية

للإتصال

contact@mesrs.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية