وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إفادة عدم منحةآخر تحديث 03/07/2024

المستفيدون من الإجراء

الطلاب الذين يدرسون في الخارج

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التوجيه و المنح

الوثائق المطلوبة

طلب خطي، البكالوريا ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إفادة تسجيل العام الجاري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التوجيه والمنح

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة التوجيه و المنح

مدة معالجة الطلب

يوم أو اثنان

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

شباك مؤقت مدته 15 يوما داخل مديرية التوجيه والمنح الدراسية

للإتصال

contact@mesrs.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية