وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المنح الخارجيةآخر تحديث 03/07/2024

المستفيدون من الإجراء

الطلاب الذين يدرسون في الخارج

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التوجيه والمنح، المستشارون الثقافيون في سفاراتنا في الخارج

الوثائق المطلوبة

طلب خطي، البكالوريا ونتائجها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، كشوف درجات السنوات بين البكالوريا والعام الجاري، إفادة تسجيل العام الجاري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التوجيه والمنح، المستشارون الثقافيون في سفاراتنا في الخارج

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

اللجنة الوطنية للمنح

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

يتم نشرها على موقع tewjih.com

مدة معالجة الطلب

شهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

شباك مؤقت مدته 15 يوما داخل مديرية التوجيه والمنح الدراسية

للإتصال

contact@mesrs.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية