وزارة التجارة والسياحة

اعتماد لممارسة مهنة المرشد السياحيآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

- - طلب موجه إلى الوزير المكلف بالسياحة - مستخرج من شهادة الميلاد - السيرة الذاتية - شهادة إقامة - شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر .

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السياحة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية السياحة

مدة معالجة الطلب

غير محدد (أكثر أو أقل من 6 أشهر لإصدار المقرر)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

- 45258182 - : contact@commerce.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 97-030 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2007 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد في موريتانيا

رجوع الصفحة الرئيسية