وزارة التجارة والسياحة

اعتماد استغلال مؤسسة اطعامآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛ 2. بطاقة تعريف المسير؛ 3. السجل التجاري مع تحديد النشاط المطعمي؛ 4. شهادة تبريز أو بحث أخلاقي للمسير؛ 5. الاستظهار بإفادة الملكية أو عقد الإيجار. 6.لائحة بأسماء العمال

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السياحة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية السياحة

مدة معالجة الطلب

رخصة مؤقتة تصدر في أسبوعبة وتصلح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار المقرر المانح للرخصة النهائية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

2000 أ وقية جديدة بالنسبة لنواكشوط ونواذيبو ، 1000 أوقية جديدة بالنسبة لباقي الولايات

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم : 98 - 026 المحدد لطرق اعتماد المؤسسات الإيواء والإطعام

رجوع الصفحة الرئيسية