وزارة التجارة والسياحة

طلب قطعة أرضية لإقامة مشروع سياحيآخر تحديث 23/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب موجه إلى الوزير المكلف بالسياحة 2. سجل تجاري باسم المشروع 3. دراسة جدوائية 4. إثبات ضمانات القدرة على تمويل المشروع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السياحة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية السياحة

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

n/a

رجوع الصفحة الرئيسية