وزارة التجارة والسياحة

رخصة لاستغلال وكالة أو مكتب سفرياتآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

-طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛ - هوية صاحب الطلب ؛ - شهادة تبريز؛ - مستخرج من السجل التجاري للمنشأة؛ - إفادة تثبت توفر خبرة مهنية للمسير ؛ - المعلومات المتعلقة بالتنظيم المادي للوكالة؛ - خطة الموقع الجغرافي؛ - إفادة ملكية المحل أو عقد الإيجار. - سند ملكية السيارات إذا كانت تتضمن عنصر تأجير السيارة - النظام الأساسي مصدقا (في حالة المؤسسات)؛ - الموقع الجغرافي مع قائمة بالمعدات المكتبية المتوفرة. - إفادة بممارسة مهنة مسير

نموذج طلب رخصة سفريات

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السياحة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية السياحة

مدة معالجة الطلب

ترخيص مؤقت يصدر في أسبوعين وصالح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار مقرر الاعتماد النهائي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

8000 أوقية جديدة للوكالة (فئة أ)و 5000 أوقية جديدة للمكتب (فئة ب)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

- 45258182 - : contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2000/05 بتاريخ 16 فبراير 2000 المنظم للوكالات و مكاتب السفر

رجوع الصفحة الرئيسية