وزارة التجارة والسياحة

اعتماد استغلال مؤسسة إيواءآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب موجه للوزير ، يحدد طبيعة النشاط ؛ 2. مستخرج السجل التجاري؛ 3. بيانات اتصال صاحب المشروع؛ 4. شهادة تبريز؛ 5. شهادة مهنية للمسير؛ 6. دراسة جدوائية المشروع 7. النظام الأساسي (في حالة المؤسسات)؛ 8. رخصة الحيازة أو سند الملكية ؛ 9. مخطط الموقع؛ 10. طرق التمويل وإثبات توفر الأموال.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السياحة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديريةالسياحة

مدة معالجة الطلب

رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار المقرر المانح للاعتماد النهائي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

10,000 أوقية جديدة (نواكشوط ونواذيبو) أو 5000 أوقية جديدة (ولايات أخرى)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم : 98 - 026 ، المحدد لطرق اعتماد المؤسسات الإيواء والإطعام

رجوع الصفحة الرئيسية