وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

بطاقة الشخص المعاقآخر تحديث 10/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الوثائق المطلوبة

- طلب الحصول على بطاقة الشخص المعاق موجه إلى معالي وزيرة العمل الاجتماعي - صورتين شمسيتين - فصيلة الدم يكون مطابقا لبطاقة تعريف المعني - شهادة طبية تحدد نوعية الإعاقة ودرجتها -شهادة سكن - صورة من بطاقة تعريف المعني أو نسخة من الإحصاء الوطني للأطفال الصغار

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدماتي

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

45253105

رجوع الصفحة الرئيسية