وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التحويلات النقدية لصالح أسر الأطفال متعددي الإعاقةآخر تحديث 10/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الوثائق المطلوبة

- صورة مكبرة من الطفل -بطاقة الإعاقة أو شهادة طبية تبين أن الطفل متعدد الإعاقة - صورة من إحصاء أو بطاقة تعريف الطفل - صورة من بطاقة تعريف وكيل الطفل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

45253105

رجوع الصفحة الرئيسية