وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

المساعدة الاجتماعيةآخر تحديث 10/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الوثائق المطلوبة

-طلب مساعدة موجه إلى معالي وزيرة العمل الاجتماعي - صورة مكبرة من المعني تثبت الإعاقة -نسخة من بطاقة تعريف أو إحصاء بالنسبة للأطفال تحت 10 سنوات - نسخة من بطاقة تعريف الوكيل بالنسبة للأطفال

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

45253105

رجوع الصفحة الرئيسية