وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

المعدات التقنية (المقاعد المتحركة ، العكازات، العصي البيضاء)آخر تحديث 10/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الوثائق المطلوبة

-صورة مكبرة من المعني تثبت الإعاقة - نسخة من بطاقة تعريف أو إحصاء بالنسبة للأطفال تحت 10 سنوات - نسخة من بطاقة تعريف الوكيل بالنسبة للأطفال

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدماتي

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

- 45257156

رجوع الصفحة الرئيسية