وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقةآخر تحديث 10/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للمؤمن الرئيسي: -نسخة من بطاقة الإعاقة -شهادة فقر للمؤمن الرئيسي -طلب موجه الى مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة -صورتين شمسيتين -صورة من بطاقة التعريف ; بنسبة للزوج وأطفال المؤمن الرئيسي: -أطفال المؤمن تحت سنة 21 - أطفال المؤمن ، من دون تحديد السن ، مصابين بإعاقة - صورتين لكل شخص - صورة من بطاقة التعريف - عقد زواج

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدماتي

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

45253105

رجوع الصفحة الرئيسية