وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين موريتانيين(التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

•تقييد المولود من أبوين موريتانيين

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

أ‌- المولود من أبوين موريتانيين يحمل كل منهما رقما وطنيا يتكون ملف التقييد في هذه الحالة من: 1- مستخرج من عقد زواج الوالدين 2- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية ب‌- المولود من أبوين موريتانيين أحدهما يحمل رقما وطنيا و الآخر متوفى قبل التقييد يتكون ملف التقييد في هذه الحالة من: 1- مستخرج م ن عقد زواج الوالدين 2- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية ت‌- المولود من أبوين موريتانيين توفيا و لا يحمل أي منهما رقما وطنيا يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من: 1- حكم بثبوت زواج الأبوين 2- حكم بثبوت وفاة الأبوين 3- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية إجراءات التقييد خارج الآجال أي بعد ستين يوما من الميلاد لا تختلف عن إجراءات التقييد داخل الآجال إلا من حيث أن الميلاد خارج الآجال يثبت بحكم قضائي بدلا من إفادة ميلاد أما بقية الملف فهو مطابق في كل حالة لمثيلتها مما تقدم.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية