وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

إصدار بطاقة المنح (و. ت. ح)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إصدار بطاقة المنح لصالح المواطن (المالك الأصلي أو الشراء)

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وكالة التنمية الحضرية

الوثائق المطلوبة

-وضل الإحصاء - نسخة من بطاقة التعريف - إفادة الحيازة أو المنح

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال (و. ت. ح)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-مكتب المعاينات (و. ت. ح) -مصلحة التبوغرافيا -مصلحة المعلوماتية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب تسليم بطاقات المنح (خدماتي)

مدة معالجة الطلب

أسبوع (1)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

-مصلحة المعلوماتية

للإتصال

28584358 222 مكتب الاستعلامات

رجوع الصفحة الرئيسية