وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

اعتماد المطورين العقاريينآخر تحديث 20/01/2025

المستفيدون من الإجراء

شخص طبيعي

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الاسكان

الوثائق المطلوبة

طلب موافقة مطور عقاري موجه إلى الوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي + نموذج معلومات + تصريح يوضح المهارات الشخصية للمدير + سجل تجاري + ارقام اتصال + نسخة من المواصفات التي أعدتها الإدارة المكلفة بالاسكان وموقع على جميع هذه الصفحات ومتضمن في الصفحة الأخيرة الكلمات المقروءة والمعتمدة وتوقيع المطور + وثيقة تأمين لتغطية العواقب المالية للمسئولية المدنية المهنية الناشئة عن أنشطته + قائمة الفنيين أو مستشارين مؤهلين في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والهندسة المعتمدة بانتظام + مبرر رسوم الطلب بمبلغ 50000 أوقية + نسخة من السجل العدلي للكيان القانوني الذي يطلب "الموافقة" + رقم التعريف الضريبي NIF + شهادة انتظام فيما يتعلق الضرائب على المساهمين والمدير + شهادة عدم الإفلاس + الحالة المدنية + المهنة + محل الإقامة + مكان النشاط المهني لمديري الشخص الاعتباري + العنوان الجغرافي والعنوان البريدي / المرجع الفني والمالي للكيان القانوني + قائمة الموظفين والهيكل التنظيمي + السيرة الذاتية لموظفي الإدارة + قائمة الشركاء الفنيين + قائمة الشركاء الماليين + شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر لمديري الشخص القانوني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الإسكان (10 نسخ منها نسخة واحدة تتكون من الأصل و9 صور طبق الأصل)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

اللجنة الفنية المكلفة بالتطوير العقاري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

مدة معالجة الطلب

شهرين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50.000 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

تطبيق خدمتي "عين"

للإتصال

هاتف: 45297289 222 00 فاكس: 45295699 www.habitat.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية