وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

إصدار نسخة أصلية بديلة من بطاقة المنح (و.ت.ح)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إصدار نسخة أصلية بديلة من بطاقة المنح للمالك.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وكالة التنمية الحضرية

الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة المنح -شهادة ضياع -نسخة من بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال (و. ت. ح)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المعلوماتية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب تسليم بطاقات المنح (خدماتي)

مدة معالجة الطلب

أسبوع

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة المعلوماتية

للإتصال

28584358 222 مكتب الاستعلامات

رجوع الصفحة الرئيسية