وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

إذن بالبناءآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الوثائق المطلوبة

-ملف يحتوي على 3 نسخ من : - تصريح الأشغال؛ - مخطط الموقع؛ - مخطط البناء؛ - المواصفات التقديرية والكمية؛ - مخطط خزانات الصرف الصحي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

البلدية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

خدمة التحكم الحضري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوالي

مدة معالجة الطلب

أسبوع

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم القاضى بتحديد اختصاصات وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

رجوع الصفحة الرئيسية