وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

إصدار وصل براءة التنفيذ (و. ت. ح)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

اصدار وصل براءة التنفيد للسماح للمالك بالبناء (رخصة البناء) .

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وكالة التنمية الحضرية

الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة المنح -نسخة من بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال (و. ت. ح)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-مكتب المعاينات -مصلحة التبوغرافيا -مصلحة المعلوماتية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شباك تسليم الإيصالات (مكتب الاستقبال)

مدة معالجة الطلب

أسبوعين

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مكتب خدماتي (و. ت. ح)

للإتصال

28584358 222 مكتب الاستعلامات

رجوع الصفحة الرئيسية