وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

إبرام الصفقات لدى مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحليةآخر تحديث 11/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية

الوثائق المطلوبة

ملف المناقصة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير العام

مدة معالجة الطلب

غير محدودة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم التسجيل

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

لجنة إبرام الصفقاتالعمومية التابعة للمؤسسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية

للإتصال

inf@etrml.mr

رجوع الصفحة الرئيسية