وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

تقسم بطاقة المنح (و. ت. ح)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تقسيم بطاقة المنح على المالكين الأصليين

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وكالة التنمية الحضرية

الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة المنح -نسخة من بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال (و. ت. ح)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المعلوماتية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب تسليم بطاقات المنح (و. ت. ح)

مدة معالجة الطلب

أسبوع

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة المعلوماتية (و. ت. ح)

للإتصال

28584358 222 مكتب الاستعلامات

رجوع الصفحة الرئيسية