وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

التحقق من بطاقة المنح (و. ت. ح)آخر تحديث 21/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تحقق من المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات الأم المتعلقة بالملاك.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وكالة التنمية الحضرية

الوثائق المطلوبة

نسخة من بطاقة المنح أو من بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال (و. ت. ح)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المعلومات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب الاستقبال (و. ت. ح)

مدة معالجة الطلب

حسب الطلب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة المعلوماتية

للإتصال

28584358 222 مكتب الاستعلامات

رجوع الصفحة الرئيسية