مفوضية الأمن الغذائي

إعادة تأهيل المساراتآخر تحديث 22/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

الوثائق المطلوبة

- طلب من المستفيد موجه إلى المندوبية الجهوية للأمن الغذائي: قبل وصوله إلى المندوبية، يجب أن يمر الطلب عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) - التسجيل على مستوى المندوبية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الإدارات الإقليمية (البلدية، الحاكم، الوالي)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

للإتصال

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية