مفوضية الأمن الغذائي

المعوزين (الفقراء والفقراء المرضى والفقراء المعاقين والفقراء المعاقين والمرضى)آخر تحديث 22/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساعدة الاستعجالية

الوثائق المطلوبة

- طلب من المعني - صورة من بطاقة تعريف المعني - شهادة عوز - صورة للشخص المعني - وصفات طبية أو تحاليل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المساعدة الاستعجالية (مصلحة الإنقاذ الاستعجالي والتنسيق )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المخزون

مدة معالجة الطلب

شهر واحد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساعدة الاستعجالية

للإتصال

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية