مفوضية الأمن الغذائي

النماذج في المناطق الريفية: زراعة الخضراوات، والأنشطة المدرة للدخل، والدعم المالي للتعاونيات النسويةآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

زراعة الخضراوات، الأنشطة المدرة للدخل، الدعم المالي للتعاونيات

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

الوثائق المطلوبة

- طلب من المستفيد موجه إلى المندوبية الجهوية للأمن الغذائي: قبل وصوله إلى المندوبية، يجب أن يمر الطلب عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) - التسجيل على مستوى المندوبية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الإدارات الإقليمية (البلدية، الحاكم، الوالي)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

للإتصال

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية