مفوضية الأمن الغذائي

الكوارث: الفيضانا و العواصفآخر تحديث 22/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساعدة الاستعجالية

الوثائق المطلوبة

محضر أو رسالة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المساعدة الاستعجالية (مصلحة الإنقاذ الاستعجالي والتنسيق )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المخزون

مدة معالجة الطلب

45 يوم (في المتوسط)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساعدة الاستعجالية

للإتصال

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية