مفوضية الأمن الغذائي

الحرائقآخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الحرائق الخطيرة: التي يظل ضحاياها بلا مأوى

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساعدة الاستعجالية

الوثائق المطلوبة

- طلب - صورة من بطاقة تعريف المعني - محضر من رجل الإطفاء و/أو الشرطة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المساعدة الاستعجالية (مصلحة الإنقاذ الاستعجالي والتنسيق )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المخزون

مدة معالجة الطلب

45 يوم (في المتوسط)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساعدة الاستعجالية

للإتصال

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية