مفوضية الأمن الغذائي

الجماعات والتعاونيات الزراعية والمجموعات التعاونية: النشاطات المقدمة للتمويلآخر تحديث 22/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساعدة الاستعجالية

الوثائق المطلوبة

- طلب تمويل يتضمن تفاصيل النشاط تتم إحالته عبر السلم الإداري - توقيع اتفاقية تنفيذ الأعمال - مراقبة النشاط من طرف المندوبية الجهوية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المساعدة الاستعجالية (مصلحة الإنقاذ الاستعجالي والتنسيق )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المخزون

مدة معالجة الطلب

45 يوم (في المتوسط)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساعدة الاستعجالية

للإتصال

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية